4 - يب : سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : إن رسول الله (ص)سها فسلم في ركعتين ، ثم ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين (1).
5 - يب : سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام قال : صلى بنا رسول الله (ص) الظهر خمس ركعات ، ثم انفتل ، فقال له بعض القوم : يارسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ، ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم ، وكان يقول : هما المرغمتان (2).
6 - يب : أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : قال : إن نبي الله صلى بالناس ركعتين ، ثم نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يارسول الله أحدث في الصلوة شئ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا : نعم لم تصل إلا ركعتين ، فقام فأتم ما بقي من صلاته (3).
7 - يب : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبى سعيد القماط قال : سمعت رجلا يسأل أباعبدالله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى - وساقه إلى أن قال (ع) : - كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي صلّى الله عليه وآله (4).
__________________
(1) تهذيب الاحكام 1 : 186 ، وللحديث صدر هو هكذا : قال : صليت بأصحابى المغرب ، فلما أن صليت ركعتين سلمت ، فقال بعضهم : انما صليت ركعتين فأعدت ، فأخبرت أباعبدالله عليه السّلام فقال : لعلك أعدت؟ فقلت : نعم ، فضحك ثم قال : انما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة ، ان رسول الله صلّى الله عليه وآله اه.
(2) تهذيب الاحكام : 236.
(3) وللحديث صدر لم يورده المصنف. فراجع. التهذيب 1 : 236 و 237.
(4) التهذيب 1 : 237.




