مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 524

2 - فس : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » فإنه حدثني أبي ، عن عبدالله بن يحيى ، (1) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل آخر بالليل وقضمته (2) وأفسدته ، فجاء صاحب الكرم إلى داود (ع) فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود عليه السّلام : اذهبا إلى سليمان ليحكم بينكما ، فذهبا إليه ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنها ، وإن كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالاصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم ، وكان هذا حكم داود ، وإنما أراد أن يعرف بني إسرائيل أن سليمان عليه السّلام وصيه بعده ، ولم يختلفا في الحكم ، ولو اختلف حكمهما لقال : « وكنا لحكمهما شاهدين ». (3)

بيان : نفشت الغنم أي رعت ليلا بلا راع.

3 - سن : بعض أصحابنا ، عن البزنطي ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله تبارك وتعالى. « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » قال : لم يحكما ، إنما كانا يتناظران « ففهمناها سليمان ».

يه : بسنده الصحيح عن جميل ، عن زرارة مثله. (4)

4 - يه : بسنده الصحيح عن الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قول الله تعالى : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » قال : كان حكم داود عليه السّلام رقاب الغنم ، والذي فهم الله عزّ وجلّ سليمان أن يحكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله. (5)

5 - يب : الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزّ وجلّ : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت

__________________

(1) في نسخة : عبدالله بن بحر.

(2) القضم : الاكل باطراف الاسنان.

(3) تفسير القمي : 431.

(4 و 5) من لايحضره الفقيه : 339.

الصفحة 132 من 524