مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 457

كل ركعتين بتسليمة ، والشفع ركعتان بتسليمة ، والوتر ركعة واحدة ، ونافلة الغداة ركعتان ، فجملة الفرائض والنوافل في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، والاذان و الاقامة مثنى مثنى ، وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، (1) والقبلة ، والركوع والسجود ، والدعاء.(2) والقنوت في كل صلاة فريضة ونافلة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعدالقراءة ، ويجزي من القول في القنوت : ( رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الاعز الاحل الاكرم ) ويجزى فيه أيضا ثلاث تسبيحات ، وإن أحب المصلي أن يذكر الائمة عليهم السّلام في قنوته ويصلي عليهم فيجملهم.(3) وتكبيرة الافتتاح واحدة ، وسبع أفضل. ويجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة عند افتتاح الفاتحة ، وعندافتتاح السورة بعدها ، وهي آية من القرآن ، وهي أقرب إلى اسم الله الاعظم من سواد العين إلى بياضها. ويستحب رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة وهو زين الصلاة. والقراءة في الاوليين من الفريضة الحمدو سورة ، ولاتكون من العزائم التي يسجد فيها ، وهي سجدة لقمان ، وحم السبحدة ، والنجم ، وسورة اقرء باسم ربك. ولاتكن السورة أيضا لايلاف أوألم تركيف أوالضحى أوألم نشرح ، لان الايلاف وألم تركيف سورة واحدة ، والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، فلايجوز التفرد بواحدة منها في ركعة فريضة ، فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ لايلاف وألم تركيف في ركعة ، والضحى وألم نشرح في ركعة ولا يجوز القران بين سورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلابأس بأن يقرأ الرجل ماشاء ، (4) ولابأس بقراءة العزائم في النوافل لانه إنما يكره ذلك في الفريضة.

ويجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين فبذلك جرت

__________________

(1) المراد بالتوجه قوله : ( وجهت للذى فطرالسموات والارض ) اه أومطلق الدعاء عند الدخول في الصلاة في اثناء التكبيرات وبعدها ، ولعل اطلاق الفريضة عليه باعتبار تضمنه النية أوتكبيرة الاحرام.

(2) المراد بالدعاء مايقرء في الركعات والذكر في الركوع والسجود.

(3) في نسخة : فليجملهم.

(4) في نسخة من الكتاب ومصدره : فلابأس بأن يقرن الرجل ماشاء.

الصفحة 396 من 457