والزبيب وكل شئ يخرج من الارض من الحبوب إذا بلغت خمسة أو سق ففيه العشر إن كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر ، و يخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته ، والوسق : ستون صاعا ، والصاع : ستة أرطال وهو أربعة أمداد ، والمد رطل وربع برطل العراقي ، (1) وقال الصادق عليه السّلام : هي تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني ، وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لانها فريضة ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصيام وتقضيه.
ويصام شهر رمضان لرؤيته ، ويفطر لرؤيتة ، ولا يجوز التراويح(2) في جماعة ، وصوم ثلاثة أيام في كل شهر من كل عشرة أشهر شهر ، خميس من العشر الاول ، (3) والاربعاء من الشعر الاوسط ، والخميس من العشر الآخر ، وصوم شعبان حسن وهو سنة ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : شعبان شهري ، وشهر رمضان شهرالله. وإن قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزأك(4).
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل زاد وراحلة ، ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز الافراد والقران الذي يعمله العامة ، والاحرام دون الميقات لا يجوز ، قال الله : « وأتموا الحج والعمرة لله » ولا يجوز في النسك الخصي لانه ناقص ويجوز الموجوء.
__________________
(1) في نسخة : والمد رطل ونصف برطل المدينة (ظ) وفى المصدر : والمد رطلان وربع برطل العراقى.
(2) التراويح جمع ترويحة ، وهى في الاصل اسم للجلسة مطلقا ، ثم سميت بها الجلسة التى بعد أربع ركعات في ليالى رمضان لا ستراحة الناس بها ، ثم سمى كل اربع ركعات ترويحة ، وهى ايضا اسم لعشرين ركعة في الليالى نفسها.
(3) هكذا في النسخ ، وفى المصدر : وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة من كل عشرة أيام يوم : خميس من العشر الاول اه.
(4) في نسخة : وصوم رجب هو شهر الله الاصم وفيه البركة.




