مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 457

وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذ أقام في المكان؟(1) قال : لاحتى يجمع على مقام عشرة أيام.

وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها؟ قال : يصلي متى ما أحب ، ويقرءما أحب ، غيرأنه يقرء ويركع ، ويقرء ويركع ، ويقرء ويركع أربع ركعات ، ويسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك.

وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال : ثلاث حيض ، وتعتد من أول تطليقة.

وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال : إذا تركها على أنه لايريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها.

وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل يجوز لصاحبها؟ قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لانه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلايجوز له حتى يقبض.

وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك؟ قال : هي جائزة حيزت أولم تحز.

وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابة ما عليه؟ قال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.

وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ.

وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال : هو ضامن ، كان يلزمه أن يستوثق منها ، وإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ.

وسألته عن بختي مغتلم(2) قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله

__________________

(1) في نسخة : هل يقضى إذ أقام الايام في المكان؟

(2) البختى : الابل الخراسانية. اغتلم البعير : هاج من شهوة الضراب.

الصفحة 290 من 457