مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 457

وسألته عن رجل يؤخر الصوم الايام الثلاثة من الشهر حتى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الاربعاء ، أيجزيه ذلك؟ قال : لا بأس.

وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية ، أو يفرق بينها؟ قال : أي ذلك أحب.

وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟(1) قال : نعم. وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم؟ قال : نعم.

وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه؟ قال : يقطع طوافه ، ولا يعتد بشئ مما طاف.

وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله(2) قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله؟ قال : إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس ، قال : وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي.

وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤم قوما؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم.

وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها؟ قال : لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها.

وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضؤ قال : لا بأس.

وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس.

وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل؟ قال : لا تأكله.

__________________

(1) في نسخة : أهل عليه رجم؟.

(2) الغسل بالكسر : ما يغسل به من الماء وغيره.

الصفحة 288 من 457