مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 457

وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي ، قال : للميت ، فأما الحي فلا.

وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال : نعم لا بأس ، وليس عليه شئ.

وسألته عنرجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به ، قال : إن لم تكن به فاحشة فيزوجه يعني الخنث.

وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه الاحرار.

وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أو لادا ثم مات ما حالهم؟ قال : عتقت الجارية ، ولا أولادها مماليك.

وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب(1) فيقع على الارض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ويا ابني ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، (2) أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جف فلا بأس.

وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله ، أو شئ من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال : لا.(3)

وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس مالم يسجد عليها.

وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الايام الثلاثة من كل شهر ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال : لا بأس.

__________________

(1) وشح بالثوب لبسه ، أو أدخله تحت إبطه فألقاه على منكبه.

(2) في نسخة : فيصيب بوله المسجد أو الحائط.

(3) في نسخة : قال : لا بأس.

الصفحة 287 من 457