مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 457

وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحى بها؟ قال : يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.

وسألته عما حسر(1) عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله؟ قال : لا.

وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته ، قال : إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.

وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات أيؤكل؟ قال : كله مالم يتغير(2) إذا سمى ورمى.

وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : إذا سمى.

وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم أيحل قتله؟ قال : إذا خاف أن يلحق بالقوم يعني العدو حل قتله.

وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحده؟ قال : نعم ولا يزداد.

وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها له مالم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟ قال : إذا تصدق بها حرمت عليه.

وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس أيصلح؟ قال : لا صلاة إلا في وقت صلاة ، وإذا وجبت الشمس(3) فصل المغرب ثم صل على الجنازة.

وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو

__________________

(1) حسر الماء : نضب عن موضعه وغار.

(2) في نسخة : كله مالم يتغيب.

(3) وجبت الشمس : غابت.

الصفحة 282 من 457