مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 457

أو الثالث أويتأخر وراء في جانب الآخر؟ قال : إذا رأى خللا فلابأس به.

وسألته عن الاذان والاقامة أيصلح على الدابة؟ قال : اما الاذان فلابأس ، واما الاقامة فلا حتى ينزل على الارض.

وسألته عن الغراب الابقع(1) والاسود أيحل أكله؟ قال : لايصلح أكل شئ من الغربان زاغ ولاغيره.

وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية او يفرق بينهما؟ قال : يصوم الثلاثة ، لايفرق بينها ولايجمع السبعة والثلاثة معا.

وسألته عن كفارة صوم اليمين يصومها جميعا او يفرق بينها؟ قال : يصومها جميعا. وسألته عن الرجل أيصلح له ان يقبل الرجل؟ او المرأة تقبل المرأة؟ قال : الاخ والابن والاخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس.

وسألته عن الرجل أيصلح له ان ينام في البيت وحده؟ قال : تكره الخلوة وما احب ان يفعل.

وسألته عن الرجل يكون في اصبعه او في شئ من يده الشئ ليصلحه ، (2) له ان يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال : لابأس.

وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها؟ قال : اذا غسلت بعد بوله فلابأس.

وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟ قال : اني لاضعه في الدهن(3) ولابأس.

وسألته عن الرجل اذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته مالم يحرم؟ قال : لابأس.

وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال : تممت صلاته ولاشئ عليه.

__________________

(1) الابقع : الذي يختلف لونه.

(2) في نسخة : يصلحه.

(3) في نسخة : اني لاصنعه في الدهن ولابأس.

الصفحة 281 من 457