مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 457

وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟ قال : نعم إنما كره إناء شرب فيه أن يستعمل.

وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : لا.

وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال : صيده ذكاته لابأس.

وسألته عن الصبي يسرق ماعليه؟ قال : إذاسرق وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أوماشاءالله.

وسألته عن الصلاة في معاطن الابل أتصلح؟ قال : لاتصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل.

وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال : نعم لابأس به.

وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أيحل؟ قال : لابأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا اخرج القابل إن شاء الله.

وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال : لايشترى حتى تبلغ. وسألته عن الاحرام بحجة ماهو؟ قال : إذا أحرم فقال : بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكيه.

وسألته عن العمرة متى هي؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور.

وسألته عن القيام خلف الامام في الصف ماحده؟ قال : قم ما استعطت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أوتأخر فلابأس.

وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أوذراعه؟ قال : لايصلح ذلك ، فإن فعل فلايعود له.

قال علي : قال موسى سألت أبي جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السّلام قال : ذلك عمل وليس في الصلاة عمل.

الصفحة 278 من 457