مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 457

وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته ، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال : لابأس.

وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجعها إلى التي أراد؟(1) قال : نعم مالم تكن قل هوالله أحد وقل يا أيها الكافرون.

وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما عليه؟ قال : إذا أحسن غيرها فلايفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلابأس ، و إن فعل فلاشئ عليه ولكن لايعود.

وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر اخرى من غير مرض ولا علة؟ قال : لابأس.

وسألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم(2) في الركعتين الاوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولاعلة؟ قال : لابأس.

وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع؟ قال : يطوف و يحل فإذا صلى الظهر أحرم.

وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أودابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها جعل في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيه إياها ، و إن مات أوصى بها ، وهولها ضامن.

وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، ثم يأتيه صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ولمن الاجر؟ قال : عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها. قال : هو ضامن لها والاجرله إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره.

وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكنه أو ترضعه؟ قال : لابأس.

__________________

(1) في نسخة : أن يرجع إلى التى أراد.

(2) في نسخة : وسألته عن الرجل يقوم في صلاته فيقوم اه.

الصفحة 276 من 457