مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 457

وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو انتقل من المسجد وهو في صلاته ، أيصلح له؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل؟ قال : يبيع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم.

وسألته عن السرجواللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال : إن كان مموها(1) لا تقدر أن تنزع منه شيئا فلا بأس وإلا فلاتركب به.

وسألته عن السيف يعلق في المسجد؟ قال : أما في القبلة فلا ، وأما في جانبه فلا بأس.

وسألته عن ألبان الاتن ، أيشرب لدواء أو يجعل لدواء؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر ، قدح عيدان أو باطية(2) أيشرب فيه؟ قال : إذا غسل فلا بأس.

وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف ، أيصلح له أن يفترش؟ قال : نعم إذا كان جافا.

وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي(3) عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه ، أو يصلي قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس. وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا ، أيؤكل؟ قال. نعم إذا ذهب سكره فلا بأس.

وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال : إذا غسل فلا بأس.

__________________

(1) موه بماء الذهب أو الفضة : طلاه.

(2) العيدان جمع العود ، وهو الخشب. وفى المنجد : الباطية : إناء من الزجاج يملا من الشراب. وفى القاموس : الباطية : الناجود. وقال المصنف في هامش الكتاب : الباطية اناء اظنه معربا وهو الناجود ذكرها الجوهرى وقال : الناجود كل اناء يجعل فيه الشراب من جفنة وغيرها.

(3) أسفى الريح : هيت.

الصفحة 271 من 457