مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 457

وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟ قال : لا.

وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال : قال رسول الله (ص) : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه.

وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن تستر الحيطان برفع بنائها.(1)

وسألته عن الرجل يعطي الارض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم ، قال : لا بأس.

وسألته عن أهل الارض(2) أيأكل(3) في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال : لا ، ولا في آنية الذهب والفضة.

وسألته عن الكبائر التي قال الله عزّ وجلّ : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » قال : التي أوجب الله عليها النار.

وسألته عن الرجل يصرم(4) أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية؟ قال : إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.

وسألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده ، ويصوم مع الناس إذا صاموا.

وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع؟ قال : يقطع طوافه ، ولا يعثد بما طاف ، وعليه الوضوء.

وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : لا.

وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله ، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟ قال : إذا كان يا بسا فلا بأس.

وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال : أما

__________________

(1) استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : قد نهى رسول الله أن يبنى الحيطان يرفع بناؤها.

(2) استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : أهل الذمة.

(3) هكذا في نسخ ، وفى نسخة : أيؤكل.

(4) صرم فلانا : هجره.

الصفحة 269 من 457