مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 457

وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فهي طلاق ، قال : ليس ذلك بشئ.

وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ، فقال : ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وهي حائض ، فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة.

وسألته عن الرجل يقول لا مرأته : أنت علي حرام. قال : هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد صلّى الله عليه وآله : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قدفرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم » فجعلها يمينا فكفر هانبي الله صلّى الله عليه وآله.

وسألته بما يكفر يمينه؟ قال إطعام عشرة مساكين. فقلت : كم إطعام كل مسكين؟ فقال : مدمد.

وسألته عن رجل أكل ربا لايرى إلا أنه حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو رباء.

وسألته عن هذه الآية : « أو كسوتهم للمساكين » قال : ثوب يواري به عورته. وسألته عن رجل يقول : علي نذر ، ولا يسمي شيئا ، قال : ليس بشئ.

وسألته عن الصيام في الحضر ، قال : ثلاثة أيام في كل شهر : الخميس في جمعة ، والاربعاء في جمعة ، والخميسن في جمعة.

وسألته عن الرجل يموت وله ام ولدوله معها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال : اخبرك ما أوصى علي عليه السّلام في امهات الاولاد؟ قلت : نعم ، قال : إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.

وسألته عن كسب الحجام ، قال : إن رجلا أتى رسول الله صلّى الله عليه وآله يسأله عنه ، (1) فقال له : هل لك ناضح؟(2) قال : نعم ، قال : اعلفه إياه.

__________________

(1) في نسخة : يسأل عنه.

(2) الناضح : البعير يستقى عليه.

الصفحة 268 من 457