وسألته عن الرجل أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلابأس.
وسألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخرما حالهم؟ قال : يقتلون به. وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يردون ثمنه. وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها. قال : يفرق بينها وبينه ، و يكون خاطبا من الخطاب.
وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه(1) أوعمه أوابن أخيه فولدت ، ماحال الولد؟ قال : إذاكان الولد يرث من مليكة(2) شيئا عتق.
وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه؟ قال : لايرث أهل ملة ملة. وسألته عن لحوم الحمر الاهلية قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وإنما نهى عنها لانهم يعملون عليها ، وكره أكل لحومها لئلا يفنوها.
وسألته عن المرأة أتحف الشعرعن وجهها؟ قال : لابأس.
وسألته عن المرأة تزوج على عمها أو خالها؟ قال : لا.
وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستشني ، ما حاله؟ قال : هو على ما استشنى. وسألته عن تفريج الاصابع في الركوع أسنة هو؟ قال : إن شاء فعل ، وإن شاء ترك.
وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جرى به المطر فلابأس.
وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال : إن علق به شئ فليغسله(3) وإن كان جافا فلابأس.
وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الحمر ، أيؤكل؟ قال : إن كان الخوان يابسا فلابأس.
__________________
(1) في هامش نسختين : زوج جاريته أخاه ، يب.
(2) في نسخة : من ملكه. وفى اخرى : ممن يملكه.
(3) في نسخة : ان علق به شئ فيغسله.




