مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 457

وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ بكيلها شعيرا؟ قال إذا رضيا فلابأس.

وسألته عن رجل له على آخر تمر أوشعيرأو حنطة أياخذ قيمته الدراهم؟ قال إذا قومه دراهم فسد ، لان الاصل الذي اشتراه دراهم ، فلايصلح دراهم بدراهم.

وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال : ئئ إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، وإن ربح فلايصلح حتى يقبضه.

وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلابأس.

وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أورطلين زيتا؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلابأس.

وسألته عن رجل استأجر أرضا أوسفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك؟ قال : لابأس.

وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوزالنكاح؟ قال : إذاكره الغائب لم يجز النكاح.

وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أوغيره فقال : اعمل فيه الاجر بيني وبينك ، وماربحت فلي ولك ، فربح اكثر من أجر البيت أيحل له ذلك؟ قال : لابأس.

وسألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتلمني عملك(1) وتشاركني هل يحل ذلك له؟ قال : إذا رضي فلابأس به.

وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم(2) يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أوأقل أوأكثر ، أيحل ذلك؟ قال : لا ، هذا الربا محضا.

وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك؟ قال : لابأس.

__________________

(1) في نسخة : وتعلمنى علمك.

(2) في نسخة : أعطى رجلا مائة دينار.

الصفحة 259 من 457