مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 457

وسألته عن محرم أصاب ظبيا ماعليه؟ قال : عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.

وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلايحل له فرجها.

وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل؟ قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت.

وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم. وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا؟ قال : لابأس. وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟ قال : لايصلح السلم في النخل.

وسألته عن بيع النخل. قال : إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص(1) حل شراؤه وبيعه.

وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلابأس. وسألته عن السلم في النخل قال : لايصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلابأس أي كيلا مسمى بعينه .

وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال : لابأس.

وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح؟ قال : إذا تراضيا فلابأس.

وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح؟ قال : إذا سمى خماسيا أو رباعيا أوغيره فلابأس.

وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : لابأس.

__________________

(1) الزهو : البسرالملون. والبسر : التمر إذالون ولم ينضج. الشيص : تمرردئ. الشيصاء : تمر لايشتد نواه.

الصفحة 258 من 457