وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر(1) وحده أوجبة وحدها؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلابأس.
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال : لايصلح(2) مخافة أن يصيبه جرح أويقع بعض شعره.(3)
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لابأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه. وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكروهو في صلاته ، قال : فليمض فلابأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في قباء وقميص؟ قال : إذا كانا ثوبين فلابأس. وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤفيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال : لا.
وسألته عن رجل رعف فامتخط(4) فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلابأس ، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضؤمنه. وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لاتنخع(5) ولاتكسر الرقبة فلابأس. وقال : قدكانت لاهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم.
وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشريوما.
وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال : بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.
__________________
(1) الممطر والممطرة : مايلبس في المطريتوقى به ، وتسميه العامة : المشمع.
(2) في نسخة : لايصرع.
(3) في نسخة : أويقع بعض مشعره.
(4) أى فأخرج المخاط من أنفه.
(5) نخع الذبيحة : جاوز بالسكين منتهى الذبح فاصاب نخاعها.




