مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 457

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر(1) وحده أوجبة وحدها؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلابأس.

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال : لايصلح(2) مخافة أن يصيبه جرح أويقع بعض شعره.(3)

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لابأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه. وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكروهو في صلاته ، قال : فليمض فلابأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في قباء وقميص؟ قال : إذا كانا ثوبين فلابأس. وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤفيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال : لا.

وسألته عن رجل رعف فامتخط(4) فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلابأس ، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضؤمنه. وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لاتنخع(5) ولاتكسر الرقبة فلابأس. وقال : قدكانت لاهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم.

وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشريوما.

وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال : بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.

__________________

(1) الممطر والممطرة : مايلبس في المطريتوقى به ، وتسميه العامة : المشمع.

(2) في نسخة : لايصرع.

(3) في نسخة : أويقع بعض مشعره.

(4) أى فأخرج المخاط من أنفه.

(5) نخع الذبيحة : جاوز بالسكين منتهى الذبح فاصاب نخاعها.

الصفحة 257 من 457