وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الازار؟ قال : نعم.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهويجد رداء؟ قال : لايصلح.
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لايصلح. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال : لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه(1) على عنقه ولايعقده.
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : لايصلح جمعهما على اليسار ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين.
وسألته عن الجري(2) هل يحل أكله؟ قال : إنا وجدنا في كتاب علي أميرامؤمنين عليه السّلام حرام.(3)
وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لايسمع. قال : إذا كان الرجل مسلما صدق.
وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال : إذا كان مختلفهم(4) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا و ليقصروا.
__________________
(1) ثنى الشئ : رد بعضه على بعض. عطفه. طواه.
(2) تقدم معناه قريبا.
(3) هذا الكتاب هو الصحيفة الجامعة التى هى إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فيه كل حلال وحرام حتى ارش الخدش ، وكان طوله سبعين ذراعا ويسمى كتاب الاحكام والسنن أيضا ، وصفه الائمة عليهم السّلام بذلك في روايات كثيرة ، كان هو وسائر كتبه عندهم عليهم السّلام ، وقد نقل البخارى عنه في صحيحه في باب كتابة العلم ج 1 ص 38 وباب فكاك الاسيرج 4 ص 84 وباب اثم من عاهد ثم غدر ص 124 وفى باب اثم من تبرا من مواليه ج 8 ص 129 وفى باب العاقلة ج 9 ص 13 وباب لايقتل المسلم بالكافر ص 16 ، وصنف ايضا كتابا في الديات يسمى بالصحيفة و كتاب الفرائض. راجع ما اوردنا ذيل ترجمة سليم بن قيس في مقدمة الكتاب : ص 156 و 157. (4) المختلف : المكان الذى يتردد ويختلف إليه في عمله.




