مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 457

وسألته الدبى(1) من الجراد هل يحل له أكله؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير. وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجد أن يزوج أحدهما ، وهوى أبوها الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية لانها وأباها لجدها.

وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه؟ قال : يبيعه(2) ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس.

وسألته عن المرأة هل يصلح(3) لها أن تعنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال : لا بأس.

وسألته عن المرأة يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها.

وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.

وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال : الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله : « الولد للفراش ».

وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال : إذا أرضعت عتق.(4)

وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها؟ قال : لا يصلح لها الاكل منه فليتصدق بها كلها.

وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ قال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة و الاسم في اليوم السابع.

__________________

(1) الدبى : أصغر الجراد.

(2) في نسخة : قال : بعه.

(3) في نسخة : هل يحل.

(4) في نسخة : اذا ارضعته عتق.

الصفحة 253 من 457