مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 345

54 - فس : « وقالت اليهود يد الله مغلولة » الآية ، قال : قالوا : قد فرغ الله من الامر لايحدث الله غير ما قدره في التقدير الاول ، فرد الله عليهم فقال : « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » أي يقدم ويؤخر ويزيد وينقص وله البداء والمشية. قوله : « ولو أنهم أقاموا التورية والانجيل وما انزل إليهم من ربهم » يعني اليهود والنصارى « لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » قال : من فوقهم المطر ، ومن تحت أرجلهم النبات. قوله : « ومنهم امة مقتصدة » قال : قوم من اليهود دخلوا في الاسلام فسماهم الله مقتصدة. (1)

55 - شى : عن مروان ، (2) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : ذكر النصارى وعداوتهم ، فقلت : قول الله تعالى : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » قال : اولئك كانوا قوما بين عيسى ومحمد صلّى الله عليه وآله ينتظرون مجئ محمد صلّى الله عليه وآله. (3)

56 - شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » قال : إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا : وصلت فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة فلا يستحلون ظهرها ولا أكلها ، والحام فحل الابل لم يكونوا يستحلون ، فأنزل الله : إن الله لم يحرم شيئا من هذا. وعن أبي عبدالله عليه السّلام قال : البحيرة إذا ولدت ولد ولدها بحرت. (4)

57 - فس : قوله : « ما جعل الله من بحيرة » الآية ، فإن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ففي السادسة قالت العرب : قد بحرت ، فجلوها للصنم ولا تمنع ماء ولا مرعى ، والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ثم وضعت في السادسة جديا وعناقا في بطن واحد جعلوا الانثى للصنم وقالوا : وصلت أخاها ، وحرموا لحمها على النساء ، والحام كان إذا كان الفحل من الابل جد الجد قالوا : حمى ظهره

____________________

(1) تفسير القمى : ص 159.

(2) في النسخة المقروءة على المصنف : عن عمران.

(3 و 4) مخطوط.

الصفحة 200 من 345