مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 339

بالمتعدي ، أو يقال : إن مراده الاعم من الوجوب التخييري ، ويمكن توجيه كلامه بأن الفرض في عرف الحديث ما ثبت وجوبه بالقرآن ، والاستنجاء لم يثبت وجوبه بنص القرآن حتى يكون فرضا ، ويرد عليه : أن استعمال الفرض في الوجوب بالمعنى الاعم أيضا شائع ، غاية الامر أن يكون مجازا في عرفهم وارتكابه لتوجيه الكلام جوز.

قوله : وتعريفا لمن جهل الوقت يمكن تخصيصه بمن لا يمكنه العلم بدخول الوقت ويحتمل أن يكون المراد أنه يتنبه لاحتمال دخول الوقت فيحصل العلم به ، مع أنه سيأتي كثير من الاخبار الدالة على جواز الاعتماد على المؤذنين في دخول الوقت.

قوله : مجاهرا بالايمان أي الصلاة كما قال الله تعالى : « وما كان الله ليضيع إيمانكم » (1) أو للتكلم بالكلمتين. (2) قوله : فجعل الاولين ، يفهم منه أن التكبيرتين الاوليين ليستامن الاذان ، وإنما هما من المقدمات الخارجة عنه ، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة في ذلك. قوله : ليكون لعل الاظهر : وليكون.

قوله : إنما هو أداء أي علمهم طريق الشكر أو حمد نفسه بدلا عن خلقه. وقوله : وشكر تخصيص بعد التعميم. قوله : وإقرار بأنه هو الخالق لان المراد بالعالم ما يعلم به الصانع وهو كل ما سوى الله ، وجمع ليدل على جميع أنواعه فإذا كان تعالى خالق الجميع ومدبرهم فيكون هو الواجب تعالى وغيره آثاره.

قوله عليه السّلام : استعطاف لان ذكره تعالى بالرحمانية والرحيمية نوع من طلب الرحمة بل أكمل أفراده.

قوله : لان التكبير في الركعة الاولى في العلل : في الصلوات الاول وهو الصواب أي التكبيرات الافتتاحية ، إذ الاولى افتتاح للقراءة ، والثانية افتتاح للركوع ، والثالثة للسجود الاول ، والرابعة للسجود الثاني ، وهكذا إلى تمام الركعتين ، وليست التكبيرات التي للرفع من الركوع والسجود بافتتاحية.

__________________

(1) البقرة : 143.

(2) أى الشهادتين. ويحتمل أن يكون المراد بالايمان مجموع الشهادتين والدعوة إلى الصلاة وإلى خير العمل.

الصفحة 88 من 339