مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 339

يدل عليه من الناب والمخلب. وقوله : وعلة اخرى يمكن أن يكون لبيان قاعدة اخرى ذكرها استطرادا ويكون المراد بالعلة القاعدة ، ويحتمل أن يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة والسبعية ، ولا يبعد أن يكون « وعلة اخرى » كلام ابن سنان أدخلها بين كلامه عليه السّلام بقرينة تغيير الاسلوب ، وأما عدم القانصة فمن لوازم سباع الطير غالبا.

قوله عليه السّلام : وكس أي نقص. قوله عليه السّلام : على المشتري متعلق بالبيع. وقوله عليه السّلام : على البائع متعلق بالشراء على اللف والنشر. قوله عليه السّلام : بالحرام المحرم أي المبين حرمته.

قوله عليه السّلام : ولما أراد الله لما كانت الميتة نوعين : الاول أن يكون موتها بغير الذبح فيجمد الدم في بدنها ، ويورث أكلها فساد الابدان والآفة ، والثاني أن يكون ترك التسمية أو الاستقبال فقوله : لما أراد الله لهذا الفرد منها أي العلة فيها أمر آخر يرجع إلى صلاح أديانهم لا أبدانهم.

قوله عليه السّلام : احتياطا لكمال الفرائض أي ليس ثلاث تطليقات نصف لعدم تنصف الطلاق فإما أن يؤخذ واحد أو اثنان فاختير الاثنان لرعاية الاحتياط.

قوله عليه السّلام : ولا تؤخذ المرأة أي مع وجود الوالد وقدرته على الانفاق. قوله عليه السّلام : لما ركب في الاناث أي من الميل إلى الرجال أو من العضو الذي يناسب وطي الرجال لهن.

وقال في النهاية : الجلباب الازار والرداء ، وقيل : الملحفة ، وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة وظهرها وصدرها ، وقيل : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء انتهى. وقد ورد في الاخبار المعتبرة أنها تضع من الثياب الجلباب ، وهذا الخبر يدل على أنه لا تضعه ، ولعل لفظ « غير » زيد من النساخ كما هو في بعض النسخ ، أو المراد بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر وما يجوز لهن كشفه إذ قد فسر بالقميص أيضا.

قوله عليه السّلام : وعليه نفقتها لعل المراد أنه يجير الرجال على نفقة النساء كالبنت

الصفحة 107 من 339