مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 323

ختص : ابن عيسى ، عن الحسن بن فضّال مثله .

بيان : قوله : لمَ تقول ذلك لعلَّ مراده به أنَّ هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب عليه السّلام بأنّه لا إشكال فيه إذ ما من شيء إلّا وقد ورد فيه كتاب أو سنّة ، أو مراده السؤال عن علّة عدم جواز القياس فأجاب عليه السّلام بأنّه لا حاجة إليه ، أو يصير سبباً لمخالفة ما ورد في الكتاب والسنّة ، ويؤيّد الثاني ما في الاختصاص : فقلت له : لمَ لا يقبل ذلك . (1)

49 - ختص ، ير : السنديّ بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : تفقّهنا في الدين وروِّينا وربّما ورد علينا رجل قد ابتلي بشيء صغير الّذي ما عندنا فيه بعينه شيءٌ وعندنا ما هو يشبه مثله ، أفنفتيه بما يشبهه ؟ قال : لا وما لكم والقياس في ذلك ، هلك من هلك بالقياس . قال : قلت : جعلت فداك أتى رسول الله صلّى الله عليه وآله بما يكتفون به ؟ قال : أتى رسول الله صلّى الله عليه وآله بما استغنوا به في عهده وبما يكتفون به من بعده إلى يوم القيامة ، قال : قلت : ضاع منه شيءٌ ؟ قال : لا ، هو عند أهله .

بيان : لعلَّ قوله : بالقياس بيان لقوله : في ذلك ، ويحتمل أن يكون « في ذلك » متعلّقاً بالقياس . وليس في الاختصاص قوله : بالقياس .

50 - سن : ابن مهران ، عن ابن عميرة ، عن أبي المعزّا ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنَّ عندنا من قد أدرك أباك وجدَّك وإنَّ الرجل يبتلي بالشيء لا يكون عندنا فيه شيءٌ فنقيس ؟ فقال : إنمّا هلك من كان قبلكم حين قاسوا . (2)

51 - سن : أبي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنَّ قوماً من أصحابنا قد تفقّهوا وأصابوا علماً ورووا أحاديث فيرد عليهم الشيء فيقولون برأيهم ؟ فقال : لا وهل هلك من مضى إلّا بهذا وأشباهه ؟ .

52 - سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن

________________________

(1) ويؤيد الاول ما يأتي بعده من قوله : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بما يكتفون به ؟ .

(2) الظاهر اتحاده مع ما تقدم تحت الرقم 48 وان اختلفا بالاجمال والتفصيل .

الصفحة 306 من 323