بيان : ليس المراد بالرجم هنا القول بالظنّ بل القول بإلهامه تعالى .
ير : عليّ بن إسماعيل بن عيسى عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الرحيم مثله .
ير : أحمد بن موسى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان مثله .
ير : أحمد بن محمّد ، عن الأهوازيّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الرحيم مثله .
20 - ير : أحمد بن محمّد ، عن الأهوازيّ والبرقيّ ، عن النضر ، عن يحيى الحلبيّ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الرحيم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إنّ عليّاً عليه السّلام إذا ورد عليه أمر لم يجىء به كتاب ولا سنّة رجم به - يعني ساهم - فأصاب ، ثمّ قال : يا عبد الرحيم وتلك المعضلات .
بيان : قوله عليه السّلام : ساهم أي استعلم ذلك بالقرعة ، وهذا يحتمل وجهين : الأوّل أن يكون المراد الأحكام الجزئيّة المشتبهة الّتي قرّر الشارع استعلامها بالقرعة فلا يكون هذا من الاشتباه في أصل الحكم بل في مورده ، ولا ينافي الأخبار السابقة لأنّ القرعة أيضاً من أحكام القرآن والسنّة ، والثاني أن يكون المراد الأحكام الكلّيّة الّتي يشكل عليهم استنباطها من الكتاب والسنّة فيستنبطون منهما بالقرعة ويكون هذا من خصائصهم عليهم السّلام لأنّ قرعة الإمام لاتخطىء أبداً ، والأوّل أوفق بالاُصول وسائر الأخبار وإن كان الأخير أظهر . (1)
21 - ير : أحمد بن موسى ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : كان عليٌّ عليه السّلام إذا سئل فيما ليس في كتاب ولا سنّة رجم فأصاب وهي المعضلات . (2)
22 - ير : محمّد بن موسى ، عن موسى الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا ورد عليه ما ليس في كتاب الله ولا سنّة نبيّه فيرجمه فيصيب ذلك وهي المعضلات .
________________________
(1) لا يخفى أنه احتمال فاسد لا يمكن اقامة دليل عليه قطعاً . ط
(2) الظاهر اتحاد الحديث مع الحديث 19 و 20 .




