مِئَةَ مَرَّةٍ :
اللّهُمَّ إنّي أسأَ لُكَ بِقُوَّتِكَ وقُدرَتِكَ وبِعِزَّتِكَ وما أحاطَ بِهِ عِلمُكَ ، أن تُيَسِّرَ لي مِنَ التِّجارَةِ أوسَعَها رِزقا ، وأعَمَّها فَضلاً ، وخَيرَها عاقِبَةً.
قالَ الرَّجُلُ : فَفَعَلتُ ما أمَرَني بِهِ ، فَما تَوَجَّهتُ بَعدَ ذلِكَ في وَجهٍ إلاّ رَزَقَنِيَ اللّه. 1
1069. كتاب من لا يحضره الفقيه : كانَ عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ عليه السّلام إذا حَزَنَهُ أمرٌ لَبِسَ ثَوبَينِ مِن أغلَظِ ثِيابِهِ وأخشَنِها ، ثُمَّ رَكَعَ في آخِرِ اللَّيلِ رَكعَتَينِ ، حَتّى إذا كانَ في آخِرِ سَجدَةٍ مِن سُجودِهِ سَبَّحَ اللّه مِئَةَ تَسبيحَةٍ ، وحَمِدَ اللّه مِئَةَ مَرَّةٍ ، وهَلَّلَ اللّه مِئَةَ مَرَّةٍ ، وكَبَّرَ اللّه مِئَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يَعتَرِفُ بِذُنوبِهِ كُلِّها ما عَرَفَ مِنها ، أقَرَّ لَهُ تَبارَكَ وتَعالى بِهِ في سُجودِهِ ، وما لَم يَذكُر مِنهَا اعتَرَفَ بِهِ جُملَةً ، ثُمَّ يَدعُو اللّه عز وجل ، ويُفضي 2 بِرُكبَتَيهِ إلَى الأَرضِ. 3
1070. الإمام الصادق عليه السّلام : مَن تَطَهَّرَ ثُمَّ أوى إلى فِراشِهِ باتَ وفِراشُهُ كَمَسجِدِهِ ، فَإِن قامَ مِنَ اللَّيلِ فَذَكَرَ اللّه تَناثَرَت عَنهُ خَطاياهُ ، فَإِن قامَ مِن آخِرِ اللَّيلِ فَتَطَهَّرَ وصَلّى رَكعَتَينِ ، وحَمِدَ اللّه وأثنى عَلَيهِ وصَلّى عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله ، لَم يَسأَلِ اللّه شَيئا إلاّ أعطاهُ ، إمّا أن يُعطِيَهُ الَّذي يَسأَ لُهُ بِعَينِهِ ، وإمّا أن يَدَّخِرَ لَهُ ما هُوَ خَيرٌ لَهُ مِنهُ. 4
1071. عنه عليه السّلام فِي الأَمرِ يَطلُبُهُ الطّالِبُ مِن رَبِّهِ : تَصَدَّق في يَومِكَ عَلى سِتّينَ مِسكينا ، عَلى كُلِّ مِسكينٍ صاعٌ بِصاعِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله ، فَإِذا كانَ اللَّيلُ اغتَسَلتَ فِي الثُّلُثِ الباقي ، ولَبِستَ أدنى ما يَلبَسُ مَن تَعولُ مِنَ الثِّيابِ ، إلاّ أنَّ عَلَيكَ في تِلكَ الثِّيابِ إزارا ، ثُمَّ تُصَلّي
1. الكافي : ج 3 ص 473 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 311 ح 965.
2. يقال :. أفضى بيده إلى الأرض : إذا مسّها بباطن راحته في سجوده (الصحاح : ج 6 ص 2455 «فضا»). فالمراد أنّه عليه السّلام يرفع ثيابه عن ركبتيه ويمسّ بهما الأرض.
3. كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 558 ح 1545 ، الدعوات : ص 130 ح 324 ، بحار الأنوار : ج 91 ص 376 ح 33.
4. الكافي : ج 3 ص 468 ح 5 عن محمّد بن كردوس.




