فصل (10)
فيما نذكره من تعيين أيّام وقت الأضاحي
روينا ذلك بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي من تهذيب الأحكام ، بإسناده الى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال :
سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيّام ، وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيّام ، قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله ان يضحّي في اليوم الثالث؟ قال : نعم (1).
أقول : وقد روينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب وابن بابويه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن النحر؟ فقال : امّا بمنى فثلاثة أيّام ، وامّا في البلدان فيوم واحد (2).
أقول : لعلّ هذا يراد به انّ الأفضل في البلدان ان يكون النحر في يوم الأضحى الواحد ، على أعجل الإمكان ، فلا يؤخّر فيؤدّي إلى التّهاون وحوائل الأزمان.
فصل (11)
فيما نذكره من قسمة لحم الأضحيّة
روينا ذلك بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب بإسناده إلى أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الأضاحيّ؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهم السّلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السّؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت (3).
أقول : ولتكن النيّة فيما يخرجه أو يمسكه عن الأضحيّة ، امتثال أمر الله جلّ جلاله
__________________
(1) التهذيب 5 : 203.
(2) الكافي 4 : 486 ، الفقيه 2 : 486.
(3) الكافي 4 : 499.




