مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْإِقْبَالُ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ - الْجُزْءُ 2 - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 378

فصل (10)

فيما نذكره من تعيين أيّام وقت الأضاحي

روينا ذلك بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي من تهذيب الأحكام ، بإسناده الى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال :

سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيّام ، وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيّام ، قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله ان يضحّي في اليوم الثالث؟ قال : نعم (1).

أقول : وقد روينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب وابن بابويه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن النحر؟ فقال : امّا بمنى فثلاثة أيّام ، وامّا في البلدان فيوم واحد (2).

أقول : لعلّ هذا يراد به انّ الأفضل في البلدان ان يكون النحر في يوم الأضحى الواحد ، على أعجل الإمكان ، فلا يؤخّر فيؤدّي إلى التّهاون وحوائل الأزمان.

فصل (11)

فيما نذكره من قسمة لحم الأضحيّة

روينا ذلك بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب بإسناده إلى أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الأضاحيّ؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهم السّلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السّؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت (3).

أقول : ولتكن النيّة فيما يخرجه أو يمسكه عن الأضحيّة ، امتثال أمر الله جلّ جلاله

__________________

(1) التهذيب 5 : 203.

(2) الكافي 4 : 486 ، الفقيه 2 : 486.

(3) الكافي 4 : 499.

الصفحة 232 من 378