مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْإِقْبَالُ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 512

ويحك انّه يدلّك عليه فتستغني عن ذلك ، قلت : بيّن لي يا سيدي كيف ذلك؟

قال : فانتظر أيّ يوم يدخل المحرم ، فان كان أوّله الأحد فخذ واحدا ، وان كان أوّله الاثنين فخذ اثنين ، وان كان الثلثاء فخذ ثلاثة ، وان كان الأربعاء فخذ أربعة ، وان كان الخميس فخذ خمسة ، وان كان الجمعة فخذ ستّة ، وان كان السبت فخذ سبعة ، ثم احفظ ما يكون وزد عليه عدد أئمتك ، وهي اثنا عشر ، ثم اطرح ممّا معك سبعة سبعة ، فما بقي ممّا لا يتمّ سبعة فانظركم هو ، فان كان سبعة فالصوم السبت ، وان كان الستة فالصوم الجمعة ، وان كان خمسة فالصوم الخميس ، وان كان أربعا فالصوم الأربعاء ، وان كان ثلاثة فالصوم الثلثاء ، وان كان اثنين فالصوم يوم الاثنين ، وان كان واحدا فالصوم يوم الأحد ، وعلى هذا فابن حسابك تصبه موافقا للحقّ ان شاء الله تعالى.

أقول : ربّما كان قول الراوي : فما بقي ممّا لا يتمّ سبعة ، من زيادة أحد الرواة أو من الناسخين ، لانّه قد ذكر فيه : فان كان سبعة فالصوم السبت ، ولأنّه إذا كان أوّل المحرّم مثلا يوم الاثنين وضمّ الاثنين إلى عدد الأئمة عليهم السّلام ، وهو اثنا عشر ، صار العدد أربعة عشرة ، فإذا عدّ سبعة وسبعة ما يبقى عدد ينقص عن سبعة.

أقول : ولعلّ هذه الرواية تختصّ بوقت دون وقت ، وعلى حال دون حال ، ولإنسان دون انسان.

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني من كتاب الكافي (1) ، وإلى علي بن حسن بن فضال من كتابه كتاب الصيام ، بإسنادهما إلى أبي بصير عن الصادق عليه السّلام انّه قال : إذا عرفت هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما ثم صم يوم ستين.(2)

أقول : وهذا الحديث كان ظاهره يقتضي انّ رجبا وشعبان لا بدّ ان يكون أحدهما ناقصا عن ثلاثين يوما ، فان وجدت في وقت هذين الشهرين تامّين ، فلعلّ المراد بهذه الرواية تلك السنة المعيّنة أو سنة مثلها أو غير ذلك.

__________________

(1) الكافي 4 : 77 ، التهذيب 4 : 180.

(2) عنه المستدرك 7 : 416 ، رواه في الفقيه 2 : 78 ، المقنع : 59 ، فضائل الأشهر الثلاثة : 94 ، عنهم الوسائل 10 : 285 و 10 : 299 ، رواه أيضا لصدوق في الهداية : 45 ، عنه المستدرك 7 : 416.

الصفحة 54 من 512