مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْإِقْبَالُ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 480 من 512

فصل (10)

فيما نذكره من إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، وان أفضلها التمر

اعلم انّ بدأة الله جلّ جلاله في مقدّس القرآن المجيد بذكر الزكاة قبل صلاة العيد ، تنبيه لأهل النّجاة على البدأة بها قبل الصّلاة ، ووصف من يفعل ذلك بالفلاح ، حثّ عظيم لأهل الصلاح على الاهتمام بإخراجها قبل الغدوّ إلى صلاة العيد والرواح.

روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن (1) أدّاها بعد ما يرجع ، فإنّما هي صدقة وليست فطرة (2).

وامّا ما نذكره في فضل إخراج الفطرة تمرا :

فقد رويناه بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني ، بإسناده إلى هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنّه أسرع منفعة ، وذلك انّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، وقال : ونزلت الزكاة وليس للنّاس أموال ، وانّما كانت الفطرة (3).

فصل (11)

فيما نذكره من الخروج إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في غيرها

روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري رضي الله عنه ، بإسناده إلى علي بن موسى بن جعفر بن محمد عليهم السّلام قال : قلت له : يا سيّدِي انّا نروي عن النبي صلّى الله عليه وآله ، انّه كان إذا أخذ (4) في طريق لم يرجع فيه وأخذ في غيره؟ فقال : هكذا كان نبيّ الله صلّى الله عليه وآله يفعل ، وهكذا أفعل أنا وهكذا

__________________

(1) فإذا (خ ل).

(2) عنه الوسائل 9 : 355.

(3) رواه الكليني في الكافي 4 : 171 ، والصدوق في الفقيه 2 : 117 ، علل الشرائع : 390 ، والشيخ في التهذيب 4 : 85 عنهم الوسائل 9 : 352.

(4) رجع (خ ل).

الصفحة 480 من 512