مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْإِقْبَالُ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 512

الله عليه ، انّ الهلال قد يستتر عن الناس عقوبة لهم في عيد شهر رمضان وفي عيد الأضحى ، فقال ما هذا لفظه

بإسناده عن رزين قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لما ضرب الحسين بن علي عليهما السّلام بالسيف وسقط ثم ابتدروا قطع رأسه ، نادى مناد من بطنان العرش : ألا أيّتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيّها لا وفّقكم الله لأضحى ولا فطر وفي خبر آخر : لصوم ولا فطر قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام : فلا جرم والله ما وفّقوا ولا يوفّقون حتى يثور ثائر (1) الحسين عليه السّلام. (2)

فصل : ورأيت في المجلد الأول من دلائل الإمامة لمحمد بن جرير بن رستم الطبري عند ذكره للاسراء بالنبي صلّى الله عليه وآله عنه ما هذا لفظه :

ولكن أخبركم بعلامات الساعة : يشيخ الزمان ويكثر الذهب وتشحّ الأنفس وتعقم الأرحام وتقطع الأهلّة عن كثير من الناس.

أقول : فهذا أيضا ممّا يقتضي انّ الهلال قد يستتر عقوبة من الله جلّ جلاله ، فيكون الظّاهر بمعرفة الهلال على اليقين بدلالة من ربّ العالمين ، قد تشرّف (3) بما يعجز عنه شكر الشاكرين ، والحمد لله الذي جعلنا بذلك عارفين.

__________________

(1) الثائر : الطالب بالثأر ، وهو طلب الدم ، يقال : ثأرت القتيل فأنا ثائر أي قتلت قاتله ، والمراد به صاحب الأمر عليه السّلام الذي ينتقم من قتلته.

(2) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 175 ، علل الشرائع : 389 ، عنهما الوسائل 10 : 296 ، رواه في الكافي 4 : 170 عنه الوسائل : 10 : 295.

(3) شرف عنه (خ ل).

الصفحة 33 من 512