وَأَمَّا النَّقِيبُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أُمِّيَّاً، لِأَنَّهُ مِنْهُ تُطْلَبُ صِحَّةُ ذَلِكَ ﴿وَلَا يَأبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ نَهْيَاً لِمَنْ عِنْدَهُ أَهْلِيَّةُ الْقِيَامِ بِهَذَا الْعَدْلِ أَنْ لَا يَمْتَنِعَ عَنْ الْحُضُورِ مَعَ الْهَيْئَةِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ مَهْمَا كَانَ الْأَمْرُ فَلْيَكْتُبْ أَمْراً بِالْحُضُورِ لِقَضَاءِ الْوَاجِبِ ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ فَلْيُقِرَّ الطَّالِبُ وَلْيَتَعَهَّدْ بِقِيَامِ مَا عَاهَدَ اللَّهَ أَمَامَ الْجَمَاعَةِ ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يُسْتُطِيعَ أَنْ يُمِلَّ﴾ أَيْ إِذَا كَانَ الطَّالِبُ غَيْرَ قَدِيرٍ عَلَى الْإِمْلَاءِ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ نَحْوِ جَهْلٍ بِاللُّغَةِ أَوْ ضَعْفٍ بِالْإِمْلَاءِ ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ فَلْيَقُمِ النَّقِيبُ فَيُعَلِّمْهُ مُخَاطَبَةَ الْجَمَاعَةِ ﴿بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ أَيْ فَلْيَطْلُبُوا شَهِيدَيْنِ مِنْكُمْ يَشْهَدُونَ لِلطَّالِبِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَوَاحِدَاً مِنْكُمْ وَاثْنَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ التَّلَامِيذِ




