وَيَعْتَقِدُ أَتْبَاعُ هَذِهِ الْفُرْقَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ إِمَامَاً بَدْءَاً مِنْ الْإِمَامِ عَلِيٍّ عَزَّ عِزُّهُ وَيَعْتَقِدُ أَتْبَاعُ هَذِهِ الْفِرْقَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ إِمَامَاً بَدْءَاً مِنَ الْإِمَامِ عَلِيٍّ عَزَّ عِزُّهُ وَانْتِهَاءً بِالْإِمَامِ الْغَائِبِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَهْدِيِّ، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ الْإِمَامُ الْمُنْتَظَرُ وَسَيَعُودُ بَعْدَ الْغَيْبَةِ لِيَمْلَا الْأَرْضَ عَدْلًا بَعْدَ أنْ مُلِئَتْ جَوْرًا، وَالْعِصْمَةُ وَالْغَيْبَةُ وَالرَّجْعَةُ وَالْمَهْدَوِيَّةُ وَالتَّقِيَّةَ نِقَاطٌ أَسَاسِيَّةٌ فِي عَقِيدَةِ الْإِمَامِيَّةِ الْإِثْنِيِّ عَشْرِيَّةِ حَيْثُ يَعْتَبِرُ الْإِمَامِيُّونَ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ، فَالشِّيعِيُّ الْإِمَامِيُّ إِذَا اقْتَضَتْ الْحَالُ يَتَكَلَّمُ وَيَعْمَلُ بِغَيْرِ مَا يَعْتَقِدُ، مِثْلَ سُكُوتِ عَلِيٍّ عَلَى الثَّلَاثَةِ الرَّاشِدِينَ، وَمُصَالَحَةُ الْحَسَنِ لِمُعَاوِيَةَ، وَالتَّقِيَّةُ تَقْصِدُ أُسْلُوبَ التَّأْوِيلِ وَالْقَوْلِ بِالرَّمْزِيَّةِ، وَلَعَلَّ مِنْ قِلََّةِ الْإِنْصَافِ وَالظَّنِّ بَأنَّ التَّقِيَّةَ خَاصَّةٌ بِالشِّيعَةِ فَقَطْ وَدَوَافِعُ التَّقِيَّةِ عِنْدَ الشِّيعَةِ سِيَاسِيَّةٌ، أَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَعَقَائِدِيَّةٌ فَلْسَفِيَّةٌ، لِيَسْتُرُوا بِهَا الْأَسْرَارَ، وَيَتَكَلَّمُوا كَلَامًا عَلَى حَسَبِ الْعُقُولِ.




