وَرُوِيَ أَنَّ الْجِهَادَ فِي الْبَاطِنِ الْأَوَّلِ أَنْ تُجَاهِدَ النَّاصِبَ بِالْوِلَايَةِ وَالْبَرَاءِ، فَإِذَا أَجَابَ جَاهَدْتَهُ بِالْإِمَامَةِ، فَإِذَا أَجَابَ جَاهَدْتَهُ بِالتَّفْوِيضِ، فَإِذَا أَجَابَ جَاهَدْتَهُ بِالتَّوْحِيدِ، فِي الْبَاطِنِ الْآخَرِ مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ الَّتِي هِيَ أَمَارَةٌ بِالسُّوءِ، وَعَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَزَّ عِزُّهُ: وَاَللَّهِ مَا الشُّهَدَاءُ إِلَّا شِيعَتُنَا وَلَو مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ.




