الْبَضَائِعُ التِّجَارِيَّةُ: كَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَشْيَاءِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ الْحَدِيثُ كَانَ النَّبِيُّ عَزَّ عِزُّهُ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ، فَتُقُومُ الْبَضَائِعُ عَلَى أَسَاسِ سِعْرِ الْبَلَدِ يَوْمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَتُدْفَعُ نُقُودَاً أَوْ عَيْنَاً بِنِسْبَةِ رُبْعِ الْعُشْرِ أَيْ (% 2.5).
الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ:وَوُجُوبُهَا يَوْمَ حَصَادِهَا، قَالَ تَعَالَى ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾(1) إِذْ مُجَرَّدُ خُرُوجِ الزَّرْعِ نَمَاءٌ فِي ذَاتِهِ فَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ وَنِصَابُهَا فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ عَزَّ عِزُّهُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ سَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ، وَالْوَسْقُ حَمْلُ بَعِيرٍ يُسَاوِي (60) صَاعَاً إِذَا سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ وَدُونَ كُلْفَةٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ سُقِيَ بِآلَةٍ تُوجِبُ نَفَقَةَ سَقْيٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
الْمَعَادِنُ وَالرِّكَازُ: الْمَعْدِنُ هُوَ الثَّرْوَةُ الطَّبِيعِيَّةُ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ نُحَاسٍ اوْ رَصَاصٍ، وَيَحْتَاجُ إِخْرَاجُهُ إِلَى مُعَالَجَةٍ وَتَصْفِيَةٍ، وَالرِّكَازُ مَا وُجِدَ مَدْفُونَاً بِفِعْلِ آدَمِيٍّ فِي زَمَنٍ مَاضٍ جَاهِلِيٍّ أَوْ غَيْرِ جَاهِلِيٍّ.




