«طَبَقَاتُ الْعُلَمَاءِ»
الطَّبَقَةُ الْأُولَى: طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الشَّرْعِ فِي تَأْسِيسِ قَوَاعِدِ الْأُصُولِ مِمَّا أَخَذُوهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَهْلِ الْحِكْمَةِ وَمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ كَالسَّيِّدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَبِهِ يَمْتَازُ عَنْ غَيْرِهِ.
الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ: طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْمَذْهَبِ كَالْجَلِيِّ وَالْجِسْرِيِّ وَأَوْلَادِ شُعْبَةَ الْقَادِرِينَ عَلَى إِسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ مِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الَّتِي قَرَّرَهَا شَيْخُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ.
الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ كَالشَّابِّ الثِّقَةِ وَجَلَالِ الدِّينِ بْنِ الْمِعْمَارِ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمَا فَإِنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لَا فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْفُرُوعِ، لَكِنَّهُمْ يَسْتَنْبِطُونَ الْأَحْكَامَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا عَلَى حَسَبِ الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ.




