مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

فَتْحُ الْأَبْوَابِ فِي الاِسْتِخَارَاتِ - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 288

فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ولا يعرج عليه.

ثم قال ما معناه فإن لفظه فيه طول لا حاجة إلى إيراده أن أصحابنا يذكرون في كتب الفقه ما اختاره هو رحمه الله من الاستخارة ولا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العبادات (1).

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس قوله رحمه الله والأولى ما ذكرناه كاشف عن أنه ما أنكر العمل في الاستخارة بالرقاع وإنما ذكر أن الأولى ما اختاره هو رحمه الله وارتضاه وقد ذكرنا في باب ترجيح العمل بالرقاع الست (2) ما فيه بلاغ لمن عرف معناه فانظر في المواضع الذي ذكرناه.

وأما قوله رحمه الله : فأما الرقاع والبنادق والقرعة فمن أضعف أخبار الآحاد وشواذ الأخبار لأن رواتها فطحية ملعونون مثل زرعة وسماعة وغيرهما فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ولا يعرج عليه فإذا كان إنما كانت أخبار الاستخارة بالرقاع عنده رحمه الله شاذة لأجل أن (3) رواتها فطحية مثل زرعة وسماعة فما روينا فيما ذكرناه عن زرعة وسماعة شيئا أبدا بل ما ذكرنا رواية مسندة إلا عن من يصح العمل بما رواه فقد زالت العلة التي لأجلها كانت عنده الأخبار شاذة وضعيفة وما روينا أخبار استخارة الرقاع إلا عن من اعتمد عليهم ثقات أصحابنا العارفين بالأخبار وقد أوضحنا

__________________

طريق الى ذمّ أحدهم.

انظر « الفقيه 2 : 75 ذيل حديث 21 ، رجال النجاشيّ : 193 / 517 ، رجال الشيخ : 351 / 4 ، جامع المقال : 160 ، تنقيح المقال 2 : 67 / 5271 ، معجم رجال الحديث 8 : 297 / 5546 ».

(1) السرائر : 69.

(2) تقدم في الباب التاسع ص 209.

(3) في « د » : لأن بدل لأجل أن.

الصفحة 269 من 288