الاستخارة في الفعل أو الترك وهذا مما يدخل تحت عموم الروايات بالاستخارات وبقضاء الحاجات وما يتوقف هذا على شيء يختص به في الروايات (1).
__________________
(1) أورده المجلسي في بحار الأنوار 91 : 285 ، وعقّب في بيانه قائلا : ما ذكره السيّد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيّما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا؟ كما أومأ إليه السيّد ، وهو حيلة لدخولها تحت الأخبار الخاصّة ، لكنّ الأولى والأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه ، لأنّا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك ، ولو كان ذلك جائزا أو راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة عليهم السّلام ذلك ، ولو كان ذلك لكان منقولا لا أقلّ في رواية ، مع أنّ المضطرّ أولى بالاجابة ودعاؤه أقرب الى الخلوص عن نيّة.




