مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

فَتْحُ الْأَبْوَابِ فِي الاِسْتِخَارَاتِ - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 288

الاستخارة في الفعل أو الترك وهذا مما يدخل تحت عموم الروايات بالاستخارات وبقضاء الحاجات وما يتوقف هذا على شيء يختص به في الروايات (1).

__________________

(1) أورده المجلسي في بحار الأنوار 91 : 285 ، وعقّب في بيانه قائلا : ما ذكره السيّد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيّما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا؟ كما أومأ إليه السيّد ، وهو حيلة لدخولها تحت الأخبار الخاصّة ، لكنّ الأولى والأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه ، لأنّا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك ، ولو كان ذلك جائزا أو راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة عليهم السّلام ذلك ، ولو كان ذلك لكان منقولا لا أقلّ في رواية ، مع أنّ المضطرّ أولى بالاجابة ودعاؤه أقرب الى الخلوص عن نيّة.

الصفحة 260 من 288