مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

فَتْحُ الْأَبْوَابِ فِي الاِسْتِخَارَاتِ - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 288

الطاووس : هذا لفظ الحديث (1) ، ولعل المراد بأخذ الحصى والسبحة أن يكون قد قصد بقلبه أنه إن خرج عدد الحصى والسبحة فردا كان افعل وإن خرج منه زوجا (2) كان لا تفعل أو لعله يجعل نفسه والحصى أو السبحة بمنزلة (3) اثنين يقترعان فيجعل الصدر في القرعة منه أو من الحصى أو السبحة فيخرج عن نفسه عددا معلوما ثم يأخذ من (4) الحصى شيئا أو من السبحة شيئا ويكون قد قصد بقلبه أنه إن وقعت القرعة عليه مثلا فيفعل وإذا وقعت على الحصى أو السبحة فلا يفعل فيعمل بذلك (5).

فصل :

وحدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة أنه يقرأ الحمد مرة واحدة وإنا أنزلناه إحدى عشرة مرة ثم يدعو بالدعاء الذي ذكرناه عن الصادق عليه السّلام في الرواية التي قبل هذه ثم يقرع هو وآخر يقصد بقلبه أنه متى وقع عليه أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيته يعمل بذلك مع توكله وإخلاص طويته (6).

أقول : وقد رجحنا الاستخارة بالست الرقاع على سائر الاستخارات وكشفنا ذلك كشفا لا يخفى على من عرفه من أهل العنايات.

__________________

(1) في البحار زيادة : كما ذكرناه.

(2) في البحار : مزدوجا.

(3) في النسخ : إلاّ ، وما أثبتناه من البحار.

(4) أثبتناه من البحار.

(5) أورده المجلسي في بحار الأنوار 91 : 247 / 1 ، والحرّ العامليّ في وسائل الشيعة 5 : 219 / 2.

(6) أورده المجلسي في بحار الأنوار 91 : 247 ، والنوريّ في مستدرك الوسائل 3 : 200 / 11.

الصفحة 253 من 288