الباب الخامس عشر
في بعض ما رويته من الاستخارة بسبع مرات
أَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَالشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيِّ قَالَ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ وَقَدْ ضَمِنَ صِحَّةَ كُلِّ مَا رَوَاهُ فِيهِ وَأَفْتَى بِهِ وَتَقَلَّدَ الْعَمَلَ بِمُوجِبِهِ (1) قَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ :
عَنِ الصَّادِقِ عليه السّلام أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَ الْعَبْدِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الْحَاجَةَ الْخَفِيفَةَ أَوِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ اسْتَخَارَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا كَانَ أَمْراً جَسِيماً اسْتَخَارَ اللهَ فِيهِ مِائَةَ مَرَّةٍ (2).
__________________
(1) إشارة الى قول الشيخ الصدوق في مقدّمة كتابه الفقيه 1 : 3 : « ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت الى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته ، وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربي تقدّس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعوّل وإليها المرجع ».
(2) من لا يحضره الفقيه 1 : 355 / 5 ، وفيه : وروى حماد بن عيسى ، عن ناجية ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ورواه الطبرسيّ في مكارم الأخلاق : 370 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : 252 ، والكفعمي في المصباح : 392 ، ونقله العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار 91 : 280 /




