مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

فَتْحُ الْأَبْوَابِ فِي الاِسْتِخَارَاتِ - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 288

قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) خِيَرَةٌ ( مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ) لِعَبْدِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ (1) افْعَلْ وَفِي ثَلَاثٍ مِنْهَا ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) خِيَرَةٌ ( مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ) لِعَبْدِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ (2) لَا تَفْعَلْ ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلاَّكَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَقُلْ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَسْتَخِيرُ اللهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَقُلِ اللهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ ثُمَّ اضْرِبْ بِيَدِكَ فِي (3) الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَأَخْرِجْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً (4) فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْهُ وَإِنْ خَرَجَتْ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلْ وَإِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ افْعَلْ وَالْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَى خَمْسٍ فَانْظُرْ أَكْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ وَدَعِ السَّادِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا (5).

أقول : وقد اختار شيخنا السعيد أبو جعفر الطوسي في كتاب مصباح المتهجد العمل بالرقاع الست في الاستخارات في جملة ما اختاره من الروايات وهو كتاب عمل ودراية ما هو على سبيل مجرد الرواية لأن من

__________________

انظر « رجال النجاشيّ : 377 / 1026 ، رجال الطوسيّ : 450 / 70 ، فهرست الطوسيّ : 327 / 709 ، تعليقات الوحيد : 31 و 329 ، منتهى المقال : 30 و 297 ، تنقيح المقال 1 : 490 ، نوابغ الرواة في رابعة المئات : 19 و 34 و 51 ، مقدّمة الدكتور حسين علي محفوظ لكتاب الكافي 1 : 18 ».

(1 2) في « م » : فلان.

(3) في « د » والكافي : إلى.

(4) ليس في « م » والكافي.

(5) الكافي 3 : 470 / 3 ، باختلاف يسير ، والبحار 91 : 230 / ذ ح 5! ، والرواية متحدة مع ما قبلها.

الصفحة 170 من 288