مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

فَتْحُ الْأَبْوَابِ فِي الاِسْتِخَارَاتِ - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 288

الطُّوسِيِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ فِي أَصْلِهِ قَالَ فِي إِسْنَادِهِ إِلَى مَا يَرْوِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي جِيدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَرَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرٍ (1).

عَنِ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عيهما السلام إِذَا هَمَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلِاسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِسُورَتَيِ الْحَشْرِ وَالرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهُمَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يَفْعَلُ هَذَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ اللهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا (2) اللهُمَّ وَإِنْ كَانَ شَرّاً لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَإِنْ كَرِهَتْهُ نَفْسِي (3).

أقول وربما قال قائل إن هذه الاستخارة المذكورة ما فيها ذكر عدد ألفاظ الاستخارات ولا فيها ذكر الرقاع التي يأتي فيها شرح الروايات.

والجواب عن هذا وأمثاله من كل رواية لا تتضمن ذكر الرقاع في الاستخارة سيأتي مشروحا في الباب المتضمن لترجيح العمل بالرقاع (4) بواضح المعاني وبيان العبارة فلا تعجل حتى تقف عليه فإنه شاف كما

__________________

(1) انظر فهرست الشيخ : 73 / 139.

(2) في « ش » : كلّها.

(3) رواه الشيخ الطوسيّ في مصباح المتهجد : 479 ، ونقله الشيخ المجلسي في بحار الأنوار 91 : 266 / 20 ، والشيخ النوريّ في مستدرك الوسائل 1 : 449 / 9.

(4) يأتي في الباب التاسع.

الصفحة 160 من 288