مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

فَتْحُ الْأَبْوَابِ فِي الاِسْتِخَارَاتِ - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 288

وانظر فيما ذكرت فإنه حق بغير ارتياب ولا تنظر إلى كثرة القائلين بخلاف ما قلت فأنت مكلف بما يبلغه عقلك ولست مكلفا في مثل هذا بتقليد القائلين ولو كانوا بعدد التراب.

أقول : وإذا كان الأمر كما (1) شرحناه وأوضحناه فما يبقى للمكلف مباح مطلقا يستخير فيه حتى تتعلق الاستخارة بالمباحات وصارت الاستخارات كلها في المندوبات والآداب والطاعات.

وأما تأكيد ما ذكرناه من طريق الروايات فاعلم أن الرواية وردت عن مولانا زين العابدين عليه السّلام بما أرويه وأشير إليه وإن كان في بعضها زيادات وفي بعضها نقصان ونحن نروي من ذلك ثلاث روايات فهي أبلغ في البيان.

الرواية الأولى :

أَخْبَرَنِي بِهَا شَيْخِيَ الْعَالِمُ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَالشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ مَعاً عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْفَرَجِ عَلِيِّ بْنِ السَّعِيدِ أَبِي الْحُسَيْنِ الرَّاوَنْدِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُحْسِنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ السَّعِيدِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنِ الشَّيْخِ الْمُفِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صلوات الله عليه إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ (2) فِيهِمَا بِسُورَةِ الْحَشْرِ وَسُورَةِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ

__________________

(1) فِي « ش » : عَلَى مَا.

(2) فِي « د » وَالْكَافِي : فَقَرَأَ.

الصفحة 158 من 288