وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَرْكَانَ الْأَرْبَعَةَ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَتِهَا وَنُقْصَانِهَا عَمْداً وَسَهْواً، أَمَّا الْأَجْزَاءُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِزِيَادَتِهَا أَوْ نُقْصَانِهَا عَمْداً لَا سَهْواً، فَالسَّهْوُ مِنَ الْأَجْزَاءِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.
الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّت :تَجِبُ الصَّلَاةُ وُجُوباً كِفَائِيّاً عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ، ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَى، حُرّاً أَمْ عَبْداً، مُؤْمِناً أَمْ مُخَالِفاً، عَادِلاً أَمْ فَاسِقاً، إِذَا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ سِنُّهُ دُونَ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَعِشْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ غَيْرَ أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَيْ بَكَى وَمَاتَ.
زَكَاةُ الْفِطْرِ: يَجُوزُ لِلْمَالِكِ دَفْعُ الْفِطْرَةِ بِنَفْسِهِ إِلَى الْفُقَرَاءِ، وَالْأَفْضَلُ دَفْعُهَا إِلَى الْفَقِيهِ، وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ ذَوِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ الْجِيرَانِ، وَيَنْبَغِي التَّرْجِيحُ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْفَضْلِ.
قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجِيباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً ﴾(1) أَمَّا هَؤُلَاءِ الْجِنُّ هُمُ الْعَالَمُ الْكَبِيرُ النُّورَانِيُّ وَهُمُ الْجِنُّ الْمَحْمُودُونَ الَّذِينَ جَنَوْا الْعِلْمَ وَاقْتَبَسُوا النُّورَ، وَأَمَّا الْجِنُّ الْمَذْمُومُونَ هُمُ الْأَضْدَادُ.




