الرَّدُّ لِلنَّاشِرِ زُهَيْر بِلَال السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، بِمَا أَنَّكَ تَطْلُبُ الدَّلِيلَ وَلَمْ تَنْتَظِر ْمبحث الْإِجَابَةِ عَنِ الْأَسْئِلَةِ فَعَلَيْكَ بِكِتَابِ (حَقَائِقِ أَسْرَارِ الدِّينِ) فَفِيهِ ضَالَّتُكَ الَّتِي تَبْحَثُ عَنْهَا وَفِيهِ بَحْثٌ قَيِّمٌ عَنِ التَّقَمُّصِ فَرَاجِعْهُ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا قُلْتَهُ فِي بَحْثِنَا أَيْ هَلْ سَتُقَلِّلُ مِنْ أَهَمِّيَّةِ بَحْثِ التَّقَمُّصِ إِذَا قَرَأْتَهُ عِنْدَ ابْنِ شُعْبَةَ كَمَا قَلَّلْتَ مِنْ قِيمَتِهِ عِنْدَنَا وَالسَّلَامُ خِتَامٌ.
الْكَلَامُ لِلْمُحْتَجِّ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، نَعَمْ أَقُولُ فِي الْكِتَابِ مَا قُلْتَهُ فِي بَحْثِكُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا كُتِبَ صَحِيحٌ وَأَنَا لَمْ وَلَنْ أَنْفِيَ التَّقَمُّصَ وَإِنَّمَا تَعْلِيقِي عَلَى الْبَحْثِ فِي هَذَا الْمَجَالِ وَابْنُ شُعْبَةَ قُدِّسَ سِرُّهُ كَانَ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَكِنْ هَلْ هُوَ مَعْصُومٌ وَاتَمَنَّى أَنْ تَضَعَ لَنَا نَصَّهُ الَّذِي عَنَيْتَ حَتَّى يَرَاهُ الْجَمِيعُ وَيُسْتَفَادَ مِنْهُ كَمَادَّةٍ عِلْمِيَّةٍ رُبَّمَا الْكِتَابُ غَيْرُ مُتَوَفِرٍ عِنْدَ بَعْضِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَحَبَّذَا لَوْ تُخَصِّصُ مبحث أَوْ جَوَاباً مُفْرَداً عَنِ السُّؤَالِ التَّالِي هَلْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مَرْأَةً وَالْمَرْأَةُ رَجُلاً وَهَلْ مَا نَرَاهُ مِنْ حَالَاتِ الشَّبَابِ الَّذِينَ يَلْبَسُونَ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ وَيَضَعُونَ مَا تَضَعُ مِنْ زِينَةٍ وَلَدَيْهِمْ بَعْضُ التَّصَرُّفَاتِ الْأُنْثَوِيَّةِ هَلْ لَهُ أَيُّ عَلَاقَةٍ بِهَذَا الْمَوْضُوعِ مَوْضُوعِ التَّقَمُّصِ؟ وَأَيْضاً لَوْ عَكَسْنَا الْأَمْرَ مِنْ نَاحِيَةِ بَعْضِ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يُشْبِهْنَ الرِّجَالَ؟ أَنَا لَا أَنْفِي التَّقَمُّصَ




