مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ فِي غُرَرِ الْأَخْبَارِ - الْجُزْءُ 2 - عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرَسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 332

الفصل العاشر

في حق الجار

[1229 / 1] من كتاب روضة الواعظين : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : «هل تدرون ما حق الجار ؟ ما تدرون من حق الجار إلا قليلاً، ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يأمن (1) جاره بوائقه ، وإذا استقرضه أن يقرضه ، وإذا أصابه خير هناه ، وإذا أصابه شر عزّاه ، ولا يستطيل عليه في البناء يحجب عنه الريح إلا باذنه ، وإذا اشترى (2) فاكهة فليهد له ، فإن لم يهد له فليدخلها سراً، ولا يعطي صبيانه منها شيئاً يغايظون صبيانه » .

ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : : الجيران ثلاثة : فمنهم من له ثلاثة حقوق : حق الإسلام ، وحق الجوار ، وحق القرابة .

ومنهم له حقان : حق الإسلام ، وحق الجوار .

ومنهم من له حق واحد : الكافر له حق الجوار» (3) .

[ 1230 / 2] وقال صلّى الله عليه وآله: « ليس من المؤمنين الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه » (4) .

____________________

(1) في المصدر : « يؤمن » .

(2) في نسخة « م » و « ن » والمطبوع : «اشتهى » ، وما أثبتناه من المصدر وهو الأنسب .

(3) روضة الواعظين : 388 ، مرفوعاً .

وروى ذيل الحديث الطبرسي في مجمع البيان 2 : 45 ، وفيه «المشرك» بدل الكافر . وأورده الغزالي في إحياء علوم الدين 2 : 212 و 213 في حديثين منفصلين باختلاف .

(4) روضة الواعظين : 389 ، مرفوعاً .

الصفحة 65 من 332