[1203 / 12] عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة، وربما استحق ذلك كلاهما ».
فقال له معتب (1) : جعلني الله فداك هذا الظالم ، فما بال المظلوم ؟
قال : «لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ، ولا يتعامس (2) له عن كلامه ، سمعت أبي يقول : إذا تنازع إثنان ، فعازر (3) أحدهما الآخر ، فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخي أنا الظالم ، حتى يقطع الهجران فيما بينه وبين صاحبه ، فإنّ الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم » (4) .
____________________
ابن الحسن ، عن عبد الجبار بن عبد الله الرازي ، والحسن بن الحسين بن الحسن أبي جعفر محمد بن بابويه ، عن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، عن الحسين بن الفتح الجرجاني ، عن أبي على عليه السّلام حسن بن محمد الطوسي ، عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني ، عن رجاء بن يحيى العبرتائي ، عن محمد بن الحسين بن ميمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبدالله الهناء ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الدولي ، عن أبي الأسود ، عن أبي ذر ، عنه صلّى الله عليه وآله . والطوسي في أماليه : 538٫ ضمن حديث 1162 ، والصدوق في أماليه : 512٫ ضمن حديث 707، وفيهما صدر الحديث .
(1) معتب مولى أبي عبد الله علي ، ثقة ، عده البرقي والطوسي من أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليهما السّلام. رجال البرقي : 19 و 41 ، رجال الطوسي : 320 / 654 و 358 / 4 .
(2) التعامس : التغافل « انظر الصحاح عمس 3 : 1953 » .
(3) في الكافي فعاز» : أي غالبه . انظر مجمع البحرين عزز 4 : 27 ، والظاهر هو الأنسب .
(4) رواه الكليني في الكافى 2 : 257 / 1 ، عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد ، عن القاسم بن الربيع ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه ، عن المفضل ، عنه عليه السّلام. والحراني في تحف العقول : 514 ، باختلاف يسير ، عن المفضل بن عمر ، عنه عليه السّلام.




