[1165 / 4] عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : «حريم المؤمن في الصيف باع » (1) .
[1166 / 5 ] عنه عليه السّلام قال : « من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل يصلي الله عز وجل وملائكته عليه حتى يقوم » (2) .
[1167 / 6] وقال عليه السّلام : جلوس المؤمن في المسجد رباطه » (3) .
[ 1168 / 7] عنه عليه السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ثلاث يصفين ود المرء لأخيه المسلم : يلقاه بالبشر إذا لقيه ، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه ، ويدعوه بأحب الأسماء إليه » (4) .
[ 1169 / 8] عنه عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الإتكاء في المسجد رهبانية العرب ، إن المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته » (5) .
____________________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 102 ضمن حديث 3419 ، مرفوعاً .
والمراد منه : مكان جلوس المؤمن في المسجد على قدر من اليدين ، الحرارة الهواء والتأذي منها ، ومن الرائحة الكريهة كالابط وغيرها من المؤذيات ، هذا إذا لم يصلوا جماعة وإلا فلا حريم ، بل يستحب التضام . انظر روضة المتقين للمجلسي 6 : 244 .
(2) رواه الحراني في تحف العقول : 486 ، مرفوعاً ، عن الحسن العسكري عليه السّلام .
(3) أورده ابن سلامة في مسند الشهاب 1 : 75 ، والسيوطي في الجامع الصغير 2 : 193 ٫ 5723 ، والمتقى الهندي في كنز العمال 15 : 4305 / 1132 .
(4) رواه الكليني في الكافي 1: 470 / 3 ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق عليه السّلام ، عنه صلّى الله عليه وآله . وباختلاف يسير البخاري في التأريخ الكبير 7: 352 / 1520 ، والحاكم في مستدركه 3 : 429 ، والبيهقي في شعب الإيمان 6 : 430 / 8772 .
(5) رواه الكليني في الكافي 2 : 485 / 1 ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق عليه السّلام ، عنه صلّى الله عليه وآله . والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1 : 148 ، وفيه الجلوس» بدل الاتكاء»، مرفوعاً ، والطوسي في التهذيب : 249 / 684 ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن أبي محمد الرازي ، عن اسماعيل بن أبي عبد الله ، عن أبيه عليه السّلام .




