[ 1159 / 20 ) عن أبي جعفر الثاني علي قال : «كانت مبايعة رسول الله صلّى الله عليه وآله النساء أن غمس يده في قدح من ماء ، ثم أمرهن أن يغمسن أيديهن في ذلك القدح بالإقرار والإيمان بالله والتصديق لرسو ما أخذ عليهن » (1) .
[ 1160 / 21 ] وفي رواية : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله دعاهن ، ثم غمس يده في الإناء ثم أخرجها ، ثم أمرهن فغمسن أيديهن في الإناء (2) .
[ 1161 / 22 ] عن أبي عبد الله علي في قو عز وجل : (وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) (3) قال : «المعروف أن لا يشققن جيباً، ولا يلطمن وجهاً، ولا يدعون ويلاً، ولا يتخلّفن (4) عند قبر ، ولا يسودن ثوباً، ولا ينشرن شعراً » (5) .
____________________
(1) رواه الحراني في تحف العقول : 457 ، باختلاف يسير ، مرفوعاً .
(2) رواه باختلاف يسير الصدوق في الفقيه 3 : 469 / 4634 ، عن ربعي بن عبدالله . والراوندي في نوادره : 32 ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام .
(3) سورة الممتحنة 60 : 12 .
(4) في نسخة « م » : « يتلحفن» وفي البحار : « يقمن » .
(5) رواه الكليني في الكافي 5 : 526 / 3 ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن رجل ، عنه عليه السّلام. والطبرسي في مكارم الأخلاق 1 : 497 / 1725 ، مرفوعاً . وعن المشكاة في بحار الأنوار 82 : 102 / 49 .




