مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ فِي غُرَرِ الْأَخْبَارِ - الْجُزْءُ 2 - عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرَسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 332

الدنيا ، حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته » (1) .

[ 1150 / 11 ] وعنه عليه السّلام قال : «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها » (2) .

[ 1151 / 12] وعنه عليه السّلام قال : «ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير » (3) .

[ 1152 / 13 ] وعنه عليه السّلام قال : قبل رجل يده فقال : « أما إن هذا لا يصلح إلا لنبي أو من أريد به النبي» (4) .

[1153 / 14] عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « من قبل للرحم (5) ذا قرابة فليس عليه شيء (6) ، وقبلة الأخ على الخد ، وقبلة الإمام بين عينيه » (7) .

____________________

(1) رواه الكليني في الكافي 2 : 148 / 1 ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عنه عليه السّلام .

(2) رواه الكليني في الكافي 5: 533 / 2 ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عنه عليه السّلام . والطبرسي في مكارم الأخلاق 1 : 479٫ صدر حديث 1659 ، مرفوعاً . وباختلاف يسير الصدوق في الفقيه 3 : 437٫ صدر حديث 4510 ، عن محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه ، عنه عليه السّلام.

(3) رواه الكليني في الكافي 2 : 148 / 6 ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الصباح مولى آل سام ، عنه عليه السّلام ، والحراني في تحف العقول : 409 ، مرفوعاً ، عن الكاظم عليه السّلام.

(4) رواه زيد النرسي في أصله : 46 ، ضمن الأصول الستة عشر) ، مرفوعاً . والكليني في الكافي 2 : 148 / 3 ، باختلاف يسير ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري ، عنه عليه السّلام.

(5) في نسخة « م » : « للرحمة » .

(6) في نسخة « م » زيادة : « وقبلة الأم على الفم » .

(7) رواه الكليني في الكافي 2 : 148 / 5 ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عنه عليه السّلام.

الصفحة 38 من 332