مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ فِي غُرَرِ الْأَخْبَارِ - الْجُزْءُ 2 - عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرَسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 332

حتى لا يبقى ذنب » (1) .

[ 1144 / 5 ] عن الصادق عليه السّلام قال : « ما صافح رسول الله صلّى الله عليه وآله رجلاً قط فنزع يده ، حتى يكون هو الذي ينزع يده منه » (2) .

[1145 / 6] عنه صلّى الله عليه وآله ، أنه كره أن يصافح الرجل المرأة وإن كانت مسنة (3) .

[1146 / 7] سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام عن أجر المؤمنين إذا التقيا واعتنقا ، فقال له : «إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة ، فإذا التزما (4) لا يريدان بذلك إلا وجهه ، ولا يريدان عرضاً من أعراض (5) الدنيا ، قيل لهما : مغفور لكما فاستأنفا ، فإذا أقبلا على عليه السّلام مساءلة قالت الملائكة بعضهم لبعض : تنحوا عنهما ، فإن لهما سراً وقد ستر الله عليهما » .

قال إسحاق : قلت له جعلت فداك فلا يكتب عليهما لفظهما وقد قال الله عزّ وجلّ (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (6) .

____________________

(1) رواه الكليني في الكافي 2 : 145 / 13 ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن زيد بن الجهم الهلالي ، عن مالك بن أعين ، عنه عليه السّلام .

(2) رواه الكليني في الكافي 2 : 146 / 15 ، عن سهل بن زياد ، عن اسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن محرز ، عنه عليه السّلام ، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1: 61 / 55 ، عن علي عليه السّلام . وابن ماجة في سننه 2 : 1224 قطعة من حديث 3716 ، باختلاف يسير .

(3) نقله عن المشكاة النوري في مستدرك الوسائل 14 : 1278 / 6710 .

(4) في نسخة « م » : «التأما » .

والتزما : أي اعتنقا . انظر مجمع البحرين لزم 6 : 162 .

(5) في نسخة « م » و « ن » : « غرضاً من أغراض» .

والعرض : المتاع ، وعَرَضُ الدنيا : ما كان من مال ، قل أو كثر . «انظر لسان العرب عرض 7 : 170 » .

(6) سورة ق 50 : 18 .

الصفحة 36 من 332